ما هو حكم أن ينزل البنطال على الحذاء؟ وحكم الكولون؟


اعلم ابننا الكريم بأن أحاديث الإسبال لا تخرج عن نوعين:

إما أحاديث وردت مقيدة والعلة بسبب الخيلاء (الكبر) وهذا النوع فيه وعيد شديد وعذاب آليم و يعد كبيرة من الكبائر.

وإما أحاديث وردت مطلقة وهذا النوع الوعيد فيه أقل من النوع الأول والظاهر فيه التحريم.

والقاعدة الأصولية:

حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة، ‏هذا التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وقال: لست منهم إذ كان جرّه لغير الخيلاء.

أما عن أحاديث الإسبال المقيدة

عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال :قال رسول الله 0 :" من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "رواه البخاري ومسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أيضا 0 -: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً" في الصحيحين

وعن أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ 0 قَالَ:" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مِرَاراً، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ إزاره وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" رواه مسلم

وعن سالم عن أبيه: عن النبي 0 : "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة: رواه داود والنسائي وابن ماجه

وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله 0 يقول : "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام " قال أبو داود رواه جماعة عن عاصم

ويُسْتَثنى من هذا النوع

الإسبال في الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو دجانة يَمْشي بين الصَّفَّين يختال في مشيته قال : (( إنها لمِشْيَة يُبْغِضها الله إلا في هذا الموطن )) " وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب

أما عن أحاديث الإسبال المطلق

عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله 0 قال:" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" رواه البخاري

وهذا الحديث مطلق، فوجب حمله على المقيَّد حسب القاعدة الأصولية

ويخرج من هذا النوع ما كان للضرورة أولحاجة مرض ونحوها ،أو عِلَّة ككونه حَمْش (دقيق الساقين) .

موضع الثوب في الفرض والسنة

قد حدد الشرع الحنيف مواضع الفرض والسنة بالنسبة لطول الإزار

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0: "موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق، ولا حقّ للكعبين في الإزار" .مرفوع رواه أحمد وصححه الألباني

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله 0: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال - :لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

عن أبي جري جابر بن سليم ـ في حديث طويل ـ قال صلى الله عليه وسلم :" وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المَخِيلة وإن الله لا يحب المخيلة) رواه مسلم

الخلاصـــة

ومن هذا التقسيم في الإسبال يظهر لنا بأن الخيلاء له الوعيد الشديد وقد ذهب أهل العلم بأنه من الكبائر وجمهور الفقهاء بأن هذا النوع فقط هو المنهي عنه لعلة الخيلاء، وبخلاف ذلك مباح. والدليل ليس معهم بل الواضح والصريح بأن هناك وعيد بالعذاب، والمحررشرعاً بأن الوعيد بعذاب في الآخرة يكون لجرم وفعل محرم. والوعيد هنا وهو إدخال الجزء من الساق المسبل عليه من أسفل الكعبين في النار. وهذا لغير الخيلاء. وإثبات لقاعدة حمل المطلق على المقيد . والله على كل شئ قدير

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا:

بأن الإسبال خيلاء كبيرة من الكبائر بحكم عظم الوعيد عليها.

أن الإسبال لعدم الخيلاء محرم بحكم الوعيد الأقل من وعيد الخيلاء.

أن إسبال الثوب يكون والقميص والسروال والعمامة.

أن الفرض في إسبال الثوب أو الإزار أو السروال فوق الكعبين

أن السنة تبدأ من بعد الكعبين إلى منتصف الساق

وعليه فلا يجوز إنزال البِنَّطال ( السروال ) أو القميص أو الإزار أسفل الكعبين سواء كان خيلاء أو غير خيلاء.ولنحذر من المخالفة

قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور: 63

وأما بالنسبة للسروال الذي يسمى ( الكولون)

 والذي أعلمه عن هذا النوع أنه قطعة واحدة،  داخلي كالجوارب ويلبس، ليقي الإنسان من البرد ونحوه  وهذا لا يجري عليه الحكم طالما تحت الملابس ولا يمشى به بين الناس، وكذلك لضرورة إستعماله للوقاية من البرد.

 هذا والله أعلى وأعلم

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين 



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 20/03/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com