
كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم وحماد قال : مسه بظاهر الكف لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره .
: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ، روي من حديث عمرو بن حزم ، ومن حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان .
في السنن والفرائض والديانات والكتاب مشهور ،
أنه (لا يمس القرأن إلا طاهر) ،
كتب في عهده : (ولايمس القرآن إلا طاهر) ، انتهى.
(لا يمس القرآن إلا طاهر) ، انتهى .
إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر)، انتهى .
قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، انتهى.
(لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الحج الأصغر) ، انتهى .
لعمرو بن حزم (لا يمس القرآن إلا طــاهر)، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي
كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر، وغيرهما ولا يعلم لهما بين الصحابة مخالف.
يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنباَ) . رواه الخمسة وهذا اللفظ للترمذي وصححه ، وحسنه ابن حبان، وهكذا نسخ بلوغ المرام،
عن القرآن شيء سوى الجنابة)
توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية) ،
توضا ، ثم قرا شيئا من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا آية) ، انتهى .
لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان وضعفه بعضهم بعض رواته ،
قال : (لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) .
قال : (لايقرأ الجنب ولا الحائض) ،
والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالو لايقرأ الجنب ولا الحائض من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخص للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ، انتهي .