
من المسجد ناوليني الخمرة) على التقديم والتأخير ولكن ورد هذا الحديث بلفظ آخر وهذا اللفظ رواه النسائي عن عائشة قالت : (بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ "يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ" . فَقَالَتْ إِنِّي لاَ أُصَلِّي . فَقَالَ "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ") وقد رواه مسلم أيضا (299) والنسائي (1/299)
من المسجد ناوليني الخمرة، قالت : إني حائض ، قال : (إن حيضتك ليست في يدك) وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل مقيمة ولا عابرة لقوله
: (لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُب) رواه أبو داود .
ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبي
ولم يصنع القوم شيئاَ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج اليهم بعد فقال : (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب) . أخرجه أبو داود(232) والبيهقي(2/442-443 ) وابن خزيمة(2/284) والبخاري في التاريخ الكبير(1/2/67) مختصرا ورواه أيضا الدولابي في الكني(1/150-151 ) مختصرا ،
(ق) .
وهي حائض ورسول الله
حين إذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض) . ذكر الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث بأن عروة ألحق الجنابة بالحيض قياسا وهو جلي لأن الاستفزاز بالحائض أكثر من الجنب وأن الحائض لاتدخل المسجد .
يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض) صحيح البخاري 4/272 في الاعتكاف وتفسير ابن جرير الطبري 3/545/ م
إخراج رأسه إليها لترجله ، بل دخلت عليه .
: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ : "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ" ) .
قال : (وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا قول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، واصحاب الرأي . وجوز مالك والشافعي المرور فيه ، وهو قول الحسن .
: (ناوليني الخمرة من المسجد) . فقلت : إني حائض . فقال : (إن حيضتك ليست في يدك) . رواه مسلم .
، فتكون الخمرة في الحجرة والنبي في المسجد ، وقيل : حال من الخمرة يحتمل فيكون الأمر علي العكس وهو الظاهر . قال ابن حجر : من المسجد متعلق بناوليني ، وحينئذ يحتمل أن المراد ادخلي المسجد فخذيها وأعطيني إياها من غير مكث ولاتردد فيه لحل هذا للحائض إذا أمنت التلويث ، أو مدي كفك وأنت خارجة فتناوليها منه ، ثم ناوليني إياها ، وهذا جائز أيضا بالأولي ، وإنه متعلق بقال لكنه بعيد . وأبعد منه ماقاله أولا فإنه يبعد شرعا وعرفا لعدم دخول الحائض المسجد في مذهبنا مطلقا .
(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) من جنس قوله: (لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ) ، وقوله : (لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ، وقوله
: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) ، ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد ، وقال لها : (إن حيضتك ليست في يدك) تبين أن الحيضة في الفرج ، والفرج لاينال المسجد ، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا ، لكن إذا كان قد قال: (لا أحل المسجد لجنب ولاحائض) فلا بد من الجمع بين ذلك ، والإيمان بكل ما جاء من عند الله ، وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآ خر ، فهذا عام مجمل ، وهذا خاص فيه إباحة المرور ، وهو مستثني من التحريم ، مع أنه لا ضرورة إليه انتهي .
أنه كان يتكيء في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلي المسجد لتمكث فيه للإستماع للذكر ، أو القراءة فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : (أحابستنا هي ؟) ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة ، فقالوا إنها قد حاضت ، كما ثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلي مصلي العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلي" .
لعائشة حين أمرها أن تأتي بخمرة ، فقالت : إنها في المسجد وهي حائض ، فقال : "إن حيضتك ليست في يدك" فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن لاينزل دم علي المسجد فلا حرج عليها ، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز" .
قال : صلاة المرأة في بيتها(الداخل) أفضل من صلاتها في حجرتها (صحن الدار) وصلاتها في مخدعها (البيت الصغير داخل البيت الكبير) أفضل من صلاتها في بيتها .
(لاتمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود أيضا وإسناده صحيح . وعنه عن النبي
قال : (المرأة عورة ، وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وأنها لا تكون أقرب الي الله منها في قعر بيتها) رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح .
قال : (ماصلت امرأة من صلاة أحب إلي الله من أشد مكان في بيتها ظلمة) رواه الطبراني في "الكبير " وإسناده حسن . وعنه أيضا عن النبي
قال : (النساء عورة ، وإن المرأة لتخرج من بيتها ومابها بأس فيستشرفها الشيطان ، فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته ، وأن المرأة لتلبس ثيابها ، فيقال أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد ، وما عبدت امرأة ربها مثـل أن تعبده في بيتها) رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن .
أن تخرج العواتق وذوات الخدور) . وعن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قال ـ قالت ـ (العواتق وذوات الخدور ، ويعتزلن الحيض المصلى) رواه البخاري في العيدين باب "خروج النساء والحيض الي المصلي" (15/974) الفتح ، وفي كتاب الحيض : باب "شهود الحائض العيدين" ورواه مسلم في صلاة العيدين باب "في خروج النساء الي العيدين" (4/890) ورواه أبو داود (1139،1138،1137،1136 ) ` باب "خروج النساء في العيد" ورواه الترمذي رقم (539 ،540 ) والنسائي (3/180 ،181) وهذة الاحاديث صريحا في دلالة منع الحائض من المصلي سواء أرادت المرور أو المكث ،
بذلك وإقراره .
خطأ فكان ينبغي أن ينزل الوحي علي النبي
فيخبره بذلك حتي ينهاهم أو يبين لهم خطأهم فإذا كان بقاء أصحاب الصفة مع جنابتهم في المسجد وكذلك بقاء ابن عمر في المسجد مع الجنابة محرما لنزل جبريل عليه السلام علي النبي
فأخبره بذلك .
ويعلم به الصحابه ، وكم من خطأ وقع فيه بعض الصحابه لعدم علمهم بورود الدليل الناهي عن هذا الفعل ، ومع ذلك فلم يذكر فيما نعلم أن جبريل نزل علي
فأخبره ، ومن أمثلة ذلك قول جابر فيما رواه مسلم وغيره :
وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر حتي نهانا عنها عمر " رواه أحمد (3/304) من حدينه مختصرا بلفظ "كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا " يعنى النساء .
لمن أجنب أن يمكث فيه فلا يصلح حديث أصحاب الصفة لأن يستدل به على جواز مكثهم جنبا في المسجد ولو كانوا مضطرين ، فما بالنا بمن كانوا غير مضطرين ؟
يجلسون فى المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة ...
عليه وإقراره .