موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || (( قاعـــــدة الأمــــــــور بمقاصدهــــا ))
اسم المقالة : (( قاعـــــدة الأمــــــــور بمقاصدهــــا ))
كاتب المقالة : الشيخ / محمد فرج الأصفر




القاعدة الأمور بمقاصدها

معنى القاعدة:
الأمور جمع أمر، وليس المراد به طلب الفعل، وإنما المراد بالأمر هنا الشأن سواء كان فعلا أو قولاً، كقول الله تعالى: }إليه يرجع الأمر كله{ }قل إن الأمر كله لله{ وكقوله : (كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر).
فائدة:
قال بعضهم إن أمر الطلب يجمع على أوامر، وأمر الذي هو بمعنى الشأن يجمع على أمور.
والمقاصد:
جمع مقصد، وقَصَدَ الشيء اذا أمَّه واتجه اليه، والمراد بها: الغاية التي أرادها بفعله أو قوله.
فمعنى القاعدة:
أنَّ العبرة والمؤاخذة، بالغاية التي أراد الفاعل تحقيقها بقوله أوفعله، فإما أن يثاب أو يعاقب، أو يقبل منه أو لا، أو يسقط عنه الواجب أو لا.
وقولهم الأمور بمقاصدها أي: حكم الأمور متعلق بمقاصدها، أي مقاصد تلك الأمور.
وهذه القاعدة المبنية على أصلها نص على إبطال الحيل كما ذكره ابن القيم رحمه الله
ولفظ هذه القاعدة هو ذات المعنى الذي ورد في قوله : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه)، لذا قال السبكي: «وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم: (إنما الأعمال بالنيات) »، ولكن ذكر بعض الباحثين
أنه يحتمل أن سبب ترك العلماء للفظ الحديث، لما اصطلحوا عليه من أنَّ الأحكام العملية تخرج منها الاعتقادية والأخلاقية، فخشية من هذا اللبس عدلوا عن لفظ الحديث المعبر بالأعمال، إلى لفظ «الأمور»؛ لتدخل الأحكام الاعتقادية والأخلاقية وغيرها.
كما أن القصد أخص فيما يتعلق بالأمور الفقهية من النية، حيث ذكروا أن القصد لا يكون إلا بما هو من مقدور الانسان، وأما النية، فتكون بما هو مقدور عليه وما هو غير مقدور

وهذه القاعدة من أهم القواعد وأعظمها، ومما يجب على المسلم أن يتفقد حاله مع نيته فهي عظيمة الخطر، جليلة القدر، وربما رفعته نيته إلى أعلى الدرجات، أو أنزلته إلى أحط الدركات، وربما كانت الأعمال متشابهة في الظاهر، ولكن بينها كما بين السماء والأرض، والمقاصد تدخل في التصرفات والعبادات، فليس كل مصل أو صائم مأجور، بل ربما كان مأزوراً، وذلك بحسب نيته، وربما لم يثب الإنسان على عمله، ولكن يثاب على نيته، ... صحح الله نوايانا، وأصلح أعمالنا.
وحديث النية المتقدم أحد عدة أحاديث ذكر بعض العلماء أنَّ مدار الدين عليها، حتى قال بعضهم

عمـدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية

لذا فأذكر بعض ما يتعلق بالنية، فأقول، ذكر العلماء أنه يتعلق بالنية سبعة أشياء، جمعها الناظم بقوله:

سبع شرائط أتت في نية تكفي لمن حاولها بلا وسن
حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن

فحقيقتها لغة:
القصد، شرعاً: قصد الشيء مقترنا بفعله، وعرفها بعضهم بقوله: قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، والذي يظهر والله اعلم، أن التعريف الثاني هو تعريف للإخلاص وللنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية، والتعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية، كما أن قوله قصد الشيء متضمناً نية فعله والله اعلم.
حكمها:
الوجوب، محلها: القلب، زمنها: أول الواجبات، كيفيتها: تختلف باختلاف الأبواب، وشرطها: 1- إسلام الناوي 2-تمييز العبادات عن بعضها أو عن العادات 3-علمه بالمنوي، 4-عدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحب حكمها حتى انتهاء العبادة، والمقصود الحسن: أن يخلص لله فيها فلا تكون رياء لغير الله.

ماالمقصود من شرع النية:

شرعت النية لتحقيق ما يلي:
1- تمييز العادات عن العبادات: كالاغتسال فقد يكون للواجب أو للمستحب او للتبرد، ومثل شخص من عادته أن لايأكل بالنهار لحمية أو غيرها، ولم يقصد نية الصوم فهل يثاب على تركه الأكل؟ لا لعدم النية، أو رجل يلاحق رجلاً يطوف حول الكعبة حتى دار سبعا فهل له أجر الطواف لا، لعدم النية، وهكذا ...
2- تمييز رتب العبادات، ففي الصلوات ينوي أنها فرض أو نفل، وفي الفرض فينوي انها منذورة أو صلاة الظهر أو العصر، وينوي هل هي أداء أو قضاء ، وفي النفل ينوي انها راتبة.
مثــــال:
امرأة أرادت أن تصلي الفجر، فبعد الأذان صلت ركعتين، ثم شكت هل نوت أنها صلاة الفرض أم سنة الفجر، فيقال إنها لم تنو الفريضة فلم تصح عنها، فيجب أن تصلي الفجر بنية أداء هذا الفرض.
وهذان الأمران هما المتعلقان بالأمور الفقهية، وأعظم ما يُحتاج إلى النية فيه الإخلاص لله، لأجل حصول الثواب، ولا دخل للفقه في هذه المسألة لأنها من أعمال القلوب....، كمن صلى أو أخرج الزكاة ليثنى عليه، أو ذهب إلى الجهاد وقاتل؛ ليمدح ويوصف بالشجاعة!، أو أنكر المنكر؛ ليقال إنه غيور على محارم الله

ما لا تشترط له النية:
ذكر العلماء رحمهم الله أموراً عدة لاتشترط لها النية فمن ذلك:
1- إذا كانت العبادة متميزة بنفسها، بمعنى انه لا يمكن أن تكون من العادات، ولا تلتبس بغيرها من العبادات فلا تحتاج إلى نية، كالأذان والذكر، وقراءة القرآن.
2- «شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية( وإنما تجب النية لأفعالها»،
ومن فروعها:
عدم وجوب نية التتابع في صوم الكفارة في الظهار، فالواجب أن يكون متتابعاً
3- الكفارات لاتحتاج إلى نيةِ تعيين سببها، فمن عليه كفارة صيام فصام بنية الكفارة صحت، ولو كانت أكثر من كفارة من جنس واحد صح عن أحدها، وان كانت الكفارة من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال بعضهم أنها أيضاً لا تفتقر إلى تعيين السبب.
4- باب التروك،كإزالة النجاسات، فلا تحتاج إلى نية، فإذا طهر مكان أو ثوب صح، وكذا لو سقط جلد في مدبغة طهر، ولا يحتاج المصلي أن ينوي طهارة المكان الذي يصلي فيه، فيصح ولو لم يخطر بباله هذا


الحكم فيما إذا عين النية فأخطأ:

يختلف الحكم باختلاف الأحوال:
1- إن كان مما لايشترط له التعيين، فأخطأ بتعيينه فلا يضر، كأن ينوي أن يتوضأ من هذا الماء فتوضأ من غيره، أو أن يصلي إماما بفلان وفلان فصلى بغيرهم.
2- إن كان هذا الأمر مما يشترط له التعيين كصلاة الظهر أو العصر، أوكالوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب ونحو ذلك فإن أخطأ لم يصح.
3- ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر ، ومن ذلك اذا نوى الاقتداء بزيد ، فبان عمراً لم يصح، أو نوى الصلاة على زيد فبان عمرا ، أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح ، ومحله في الصورتين : ما لم يشر
ويحصل هذا عندما يصلي إمام كفيف صلاة الميت على فلان، فظهر أن معه آخر، فبناء على ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر لم يصح عن الآخر، إذا لم ينوه.

فوائـــــــــــــــــــــد:
1- النية تحتاج إلى جزم، فلاينفع معها التردد، لذا جاءت القاعدة: (لا نية مع التردد) فلايدخل إلى الصلاة وهو متردد بين إرادته الصلاة أو الانتظار، وكذلك في الصوم، فلايؤذن عليه الفجر وهو متردد هل يصوم أولا.
2- هناك قصد أصلي وقصد تبعي فيغتفر القصد التبعي، كمن نوى الحج والتجارة، أو نوى الوضوء والتبرد، والصوم وهضم الطعام فإن كان القصد الأصلي هو الحج، والوضوء لرفع الحدث، والصوم للطاعة أثيب على قصده، وصح منه، وأما إن تمحض القصد الآخر فلا
3- إذا كان أصل العمل لغير الله كالرياء ونحوه فهو مبطل للعمل محبط له، وأما إن كان أصل العمل لله فطرأ عليه الرياء، فدفعه عنه، صحت العبادة، وإن استرسل معه فيه خلاف، صحح الإمام أحمد الصحة نظراً للأصل وانه خالص، وأما إن شارك الرياء العمل من أصله ، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه
4- إذا لم يقترن مع النية عمل فلا أثر لهذه النية في العمل، كمن نوى الإسلام، أو نوى الصلاة، أو نوى طلاق امرأته، وعدم الأثر هذا في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، مالم يأت نص على عدم اعتبارها حتى في الآخرة، كمن نوى الإسلام فمات قبل ذلك، فقد مات مشركاً، وقد أخبر الله تعالى أنه لايغفر لمشرك، وأما سوى ذلك كمن نوى قيام الليل فغلبته عيناه فنام، أثابه الله على نيته، ومن نوى إن رزقه الله المال أن ينفقه في الخير أثابه الله على نيته.
5-أن الفعل الصريح أو القول الصريح لا أثر للقصد فيه في الحكم، لذا جاءت القاعدة: «الصريح لايفتقر إلى نية»، فمن قتل آخر بالسيف وقال: لم أقصد قتله، وإنما أردت إبعاده، أو جرحه فقط، لم يلتفت لذلك، ومن طلق امرأته صريحاً وقال: لم أقصد طلاقها، لم يقبل منه، إلا أن يدعي ما يمكن اعتباره، كما لو أراد أنها طالق من وثاق ونحو ذلك، ولذا ذكر الإمام الشاطبي وابن القيم رحمهما الله، أن من باع أو اشترى هازلاً مثلاً، فإنه يصح منه لقاعدة: «لا أثر للنية فيما يعتبر له اللفظ دون النية»، ودليل ما سبق قوله r: (إنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)، ولو اعتبر أخذ بدعوى كل زاعم أنه قصد كذا لم تبق للناس معاملة، وأكثر ما تخص هذه القاعدة: ما اتفق العاقدان عليه وأقرا به، أو علم بقرينة قوية قصد أحدهما.

أدلة القاعــــــــــــدة:
من أهم أدلتها وأصرحه قوله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى...)، وهو في الحقيقة، ليس دليلا للقاعدة بل يمكن أن يقال هو أحد ألفاظ القاعدة.
2- قوله r (من أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه -أي نام قهرا عليه- حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه عليه من ربه صدقة) قال المناوي: وفيه أن «الأمور بمقاصدها»

فروع القاعــــــــــــــدة:
وهذه القاعدة قال عنها ابن مهدي حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا
1- لو باع ماله هروبا من الزكاة، أو خلط ماشيته مع غيره ليقل الواجب، فهذا القصد أثَّر على الحكم فوجبت عليه زكاة ما أراد الفرار منه.
2- إذا التقط رجل لقطة، ثم علم أن صاحبها قد جعل لمن يجدُها جعلاً، فيجب عليه ردها ولا يستحق شيئاً من الجعل؛ لأنه حال التقاطها لم يقصد ذلك الجعل، وإنما هو متبرع
3- إذا التقط اللقطة بقصد كتمانها عن صاحبها وعدم تعريفها، فإنه يضمنها، إذا تلفت، سواء فرط أو لا.
4- إذا تخللت الخمر فإن كان بقصد تخليلها حرمت وإلا فلا.
5- من طلق امرأته بقصد حرمانها من الميراث ترث، وكذا لو فسخت نكاحها منه بحيلة
6- ومن هذا ما ذكره الرحيباني في مطالب أولي النهى عن القهوة وذلك أول ظهورها حيث ذكر عن بعض العلماء –وأيده- أن من شربها ليستعين بها على السهر على المحرم حرمت.
7- لذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق بعوض خلع.
وأختم هذه الفروع بلطيفة وهي أن يقال لمَ خَلَّد الله المؤمن في الجنة وخلد الكافر في النار؟ ولِـمَ لم يجعل عذابهم مدة حياتهم فقط؟، قيل: اعتبارا بالنية فالمؤمن في نيته أنه لو بقي أبد الآباد لأطاع الله، وكذا الكافر في نيته انه يبقى على الكفر ما عاش، فجوزي كلٌ حسب نيته

مستثنيات القاعــــــــــدة:
1- لو اعتمر أو حج من لم يحج عن نفسه للغير، فلا تنفعه هذه النية، فيقع حجه عن نفسه، مع انه لم ينوه لنفسه.
2- من وقف في عرفة ولم يدر أنها عرفة صح حجة
3- من زوج ابنته، أو طلق امرأته، أو أرجعها، غير قاصد لموجب لفظه، وقع لحديث: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ) .

القواعد المندرجة تحت هذه القاعـــــدة:
الأولى:
وهي أشهرها:
قاعدة:
(العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني).
هذه القاعدة: لايقول الشافعية بها بل الاعتبار عندهم بظاهر العقود، قال الإمام النووي:
«الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لابما ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العينة، ونكاح من قصد التحليل».
وذكرها ابن قدامة رحمه الله بقوله: (إذا نطق بغير ما نواه، انعقد ما نواه دون مالفظ به)
والمراد أن الاعتبار والمؤاخذة بما هو مراد بالفعل من العاقد، دون ظاهر اللفظ، قال ابن القيم رحمه الله راداً على من يعتبر الألفاظ دون المقاصد: «وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه ؟ بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد ، وكيف ينكر على أهل الظاهر من يسلك هذا ؟ وهل ذلك إلا من إيراد الظاهرية ؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص وأجروها على ظواهرها حيث لا يحصل القطع بأن المراد خلافها، وأنتم تمسكتم بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأن المراد خلافها، فأهل الظاهر أعذر منكم بكثير، وكل شبهة تمسكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح، والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل» .

من فروع القاعدة:
1- لو قال وهبتك هذا بعشرة، فهو بيع وليس هبة.
2- إذا أتى بإحدى كنايات الطلاق ونوى الطلاق وقع، فإن قال لم أنوه لم يقع.
وكنايات الطلاق، مثل: « الحقي بأهلك»« أنت خلية» « أنت برية»...
3- ومنها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نذر اللجاج والغضب لايقع به الطلاق
4- ومن ذلك ما قرره ابن القيم من أن المكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله إذا لم يقصد ما تكلم به فإنه هدر لايترتب عليه شيء
5- ومنها تحريم نكاح المحلل، لأن المحلل لم يقصد النكاح الشرعي، وإنما قصد التحليل، والعبرة لقصده ونيته لا لفظه وظاهر عقده.
6- لو أراد الحج فلبى بالعمرة خطأ وقع ما نواه دون مالفظ به.
7- أن ما يضعه المتعاملون في البنوك قرض، لا وديعة وإن كانا يسميانه وديعة، لأن حقيقته حقيقة قرض، فإنه إذا تلف يغرم البنك مثله، فرط أو لم يفرط، كما انه يقوم باستثماره والمتاجرة فيه، ولايصح في الوديعة، فدل على انه قرض
الثانية:
(من أدى واجباً عن الغير فإن نوى الرجوع إليه به، رجع وإلا فلا)
وقد ذكرها ابن رجب في قواعده في القاعدة الخامسة والسبعين، وهي التي ذكرها ابن سعدي في منظومته بقوله: ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا
ومعنى القاعدة، أن من أدَّى عن أحد من الناس واجباً عليه –مما لاتشترط له النية- ونوى أن ما دفعه دين على المدفوع عنه يرجع عليه بـه، كان له ذلك، وإذا لم ينو شيئاً سقط حقه بالمطالبة.

شروط تطبيق القاعدة كما هو نصها:
1- أن يكون الشيء المؤدى واجباً على المؤدى عنه، فلا يصح الرجوع عليه ولو نواه إن كان أمراً مستحباً، أو مباحاً.
2- أن ينوي الرجوع على المؤدى عنه، فإن نوى التبرع، أو لم ينو شيئاً، فليس له الرجوع.
3- يراجع: أن يكون مما لاتشترط له النية كالزكاة

ومن فروعها:
1- إذا دفع عن الغير ديناً واجباً عليه، ونوى انه يرجع به على المدين ثبت حقه في ذلك، فإن لم ينو لم يثبت.
2- إذا أنفق على عيال رجل وزوجه، فإن نوى أن يرجع على عائلهم ثبت حقه، فإن لم ينو لم يثبت.
إذا أنفق المرتهن على الرهن بغرض الرجوع على الراهن فله ذلك، وإن لم ينو الرجوع فليس له شيء.
4- إذا أنفق المستودع على الحيوان المودَع، فإن نوى الرجوع على صاحبه رجع.

هذا والله أعلم



تاريخ الاضافة: 10/12/2010
طباعة