موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || مصادر لجنة الدستور تستبعد إلغاء مادة الشريعة الإسلامية
اسم الخبر : مصادر لجنة الدستور تستبعد إلغاء مادة الشريعة الإسلامية


استبعدت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التطرق للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وذكر موقع "العربية نت" نقلا عن المصادر، أن اللجنة لن تتطرق أيضا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر.
وقال المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، إن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.
وبحسب المصادر، فإن أهم التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقاري من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من نحو 15 محافظة، لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته على النزعة القبلية أو العائلية".
وأضافت أنه يوجد تصور آخر بأن يفتح الباب للمرشحين المستقلين "بشرط إضافي واحد هو حصولهم على إجازة من 150 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائي لدور أعضاء المجالس الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التي استجدت على الدستور بتعديل عام 2007".
وتحدثت المصادر عن "حتمية إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب استنادا إلى كفاية القوانين الحالية لردع الإرهاب وحماية الأمن والنظام العام تحت إشراف الأجهزة القضائية المختصة، وضرورة إعمال الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، إعلاء لحرية الفرد والمجتمع".
وتنص المادة 41 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
وتنص المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، والمادة 45 على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون".
ورجحت المصادر كذلك تقييد المواد 74 الخاصة بالقرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في حالة الخطر على أمن البلاد، و174 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية، و189 الخاصة باقتراحات تعديل الدستور بتوسيع سلطة مجلس الشعب الرقابية على قرارات الرئيس.
وكشفت أن اللجنة "ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التى أبدتها لجنة تعديل الدستور السابقة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه بثلاثة أيام".
وذكرت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كلّف اللجنة بإعداد النصوص النهائية للمواد المطلوب تعديلها لطرح هذه النصوص في استفتاء شعبي، حيث ستحل اللجنة في هذا السياق محل مجلس الشعب في تشريع مواد الدستور، وبالتالي ستكون اختصاصاتها أوسع من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تقتصر على اقتراح التعديلات وإرسالها للبرلمان".
وتم تشكيل اللجنة المكلفة اقترح تعديلات دستورية وتحديد قواعد لاستفتاء شعبي على تلك التعديلات بتكليف من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأسندت رئاسة اللجنة إلى المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، وهو قاض مشهود له بالكفاءة والنزاهة.
وصرح الدكتور عاطف البنا، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة وعضو اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق (مبارك) وإنما سوف تمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية".
وأمهل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة تعديل الدستور التي تم تشكيلها عشرة أيام من أجل الانتهاء من مهمتها باقتراح التعديلات الدستورية وتحديد قواعد للاستفتاء الشعبي على تلك التعديلات.
وقال الفقيه القانوني الدكتور يحيى الجمل، إن فترة العشرة أيام كافية لتعديل الدستور وربما أقل من تلك المدة، موضحا أن الدستوريين يعرفون مثالب المواد المطلوب تعديلها منذ مدة طويلة.
وأشار الجمل الذي كان عضوا في اللجنة التي شكّلها الرئيس مبارك إلى المادة 76 التي وصفها بأنها خطيئة دستورية وهي التي جعلت الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية محصورا في الحزب الوطني.
وقال الجمل الذي كان يتحدث إلى الفضائية المصرية الأربعاء إنه لتعديل هذه المادة سيقوم أعضاء اللجنة بوضع اقتراحات لتسهيل ضوابط الترشيح كأن يحصل المرشح على عدد تأييد 100 لهم صفة معينة كأعضاء النقابات والمجالس البلدية وغيرها، أو على توكيلات عشرة آلاف مواطن.


تاريخ الاضافة: 17/02/2011
طباعة