موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || مسائل للنساء (6) لا يـمـس القــرآن إلا طـــاهـــر
اسم المقالة : مسائل للنساء (6) لا يـمـس القــرآن إلا طـــاهـــر
كاتب المقالة : الشيخ / محمد فرج الأصفر


مسائل للنســـــاء 
 (6)
لا يـمـس القــرآن إلا طـــاهـــر

1- قال الله تعالى : (لايمسه إلا المطهرون) الايه79 الواقعة ،
يعني أن يكون طاهرا من الحدثين جميعاَ روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم مخالفاَ لهم إلا داود الظاهري، فإنه أباح مسه واحتج بأن النبي كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم وحماد قال : مسه بظاهر الكف لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره .
ولنا الآية الكريمة ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد، ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي، والصحيح أنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله والنهي من مسه ليس بمس . ويجوز تقليبه بعود ومسه به .
2- قال النبي : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ، روي من حديث عمرو بن حزم ، ومن حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان .
أما حديث عمرو بن حزم، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن والنسائي في سننه في كتاب "الديانات" وأبو داود في "المراسيل" من حديث محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله في السنن والفرائض والديانات والكتاب مشهور ،
وروياه أيضاَ من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة ثنا سليمان بن داود الخولاني ،
حدثني الزاهي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بنحوه، والسند الثاني رواه ابن حبان في "صحيحه" وكذلك الحاكم في المستدرك"باب زكاة الذهب" ،
وقال :هو من قواعد الإسلام، وإسناده من شرط هذا الكتاب، رواه الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيهقي في سننهما والدرامي وأحمد في مسنده وابن راهويه.
طريق آخر :
رواه الدارقطني في "غرائب مالك" من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال : كان فيما أخذ عليه رسول الله أنه (لا يمس القرأن إلا طاهر) ،
قال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده، ثم رواه عن حديث إسحاق الطباع، أخبرني مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: وهذا الصواب عن مالك ما ليس فيه عن جده ، انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في "الإمام" وقوله فيه : عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى، وهو محمد بن عمرو بن حزم ويحتمل أن يراد به جده الأعلى وهو عمرو بن حزم وإنما يكون متصلا إذا أريد الأعلى.
طريق آخر:
رواه البيهقي في "الخلافيات" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب في عهده : (ولايمس القرآن إلا طاهر) ، انتهى.
قلت : لم أجده عند عبد الرزاق في "مصنفه" وفي "التفسير" إلا مرسلاَ ، فرواه في "مصنفه" في باب الحيض ورواه في "تفسير" في سورة الواقعة ومن طريق عبد الرزاق، ورواه الدارقطني في سننه هكذا مرسلاَ قال الدارقطني : هذا مرسل ورواته ثقات ، انتهى.
طريق آخر :
رواه البيهقي في "الخلافيات" أيضا من حديث إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبدالله، ومحمد، ومحمد بن أبي بكر يخبر أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وأبو أويس صدوق أخرج له في "المتابعات".
أما حديث ابن عمر، فرواه الطبراني في "معجمه" والدارقطني، ثم البيهقي من جهته في سننهما من حديث ابن جريح عن سليمان بن موسى الزهري، قال:"سمعت سالما يحدث عن أبيه قال: قال النبي (لا يمس القرآن إلا طاهر) ، انتهى .
وسليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، فوثقه بعضهم، وقال البخاري: "عنده مناكير" ، وقال النسائي: "ليس بالقوي".
أما حديث ابن خزام، فروله الحاكم في "المستدرك" في كتاب "الفضائل" من حديث سويد بن أبي حاتم ثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام قال: "لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر)، انتهى .
قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ورواه الطبراني في "معجمه" والدارقطني، ثم البيهقي من جهته في "سننهما".
أما حديث عثمان بن أبي العاص، فرواه الطبراني في "معجمه" وثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد هشام بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن سعيد عن عبد الملك عن المغيره بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، انتهى.
أما حديث ثوبان فلم أجده موصولا، ولكن قال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" وروى علي بن عبد العزيز في "منتخبه" حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا مسعدة البصري عن خصيب ابن جحدر عن النضر بن شفي عن أبي أسماء الرحى عن ثوبان، قال : قال رسول الله (لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الحج الأصغر) ، انتهى .
قال ابن القطان إسناده في غاية الضعف ، أما النضر بن شفى، فلم أجد له ذكر أي شيء من مظانه، فهو مجهول جداَ .
وأما الخصيب ابن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب ، وأما مسعدة البصري، فهو (ابن اليسع) تركه أحمد بن حنبل، وخرق حديثه، ووصفه أبو حاتم بالكذب، وأما إسحاق بن إسماعيل فهو (ابن عبد الأعلى) يروي عن ابن عيينه وجرير وغيرهما، وهو شيخ لأبي داود، وأبو داود إنما عن ثقة عنده، انتهى.
3- ولنا في الباب أثران جيدان :
أحدهما : أخرجه الدارقطني في سننه عن إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك، قال : خرج عمر متقلداَ بالسيف، فقيل له : ختنك وأختك قد صبأ ، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين، يقال له(خباب)، وكانوا يقرؤون "طــه" فقال : أعطوني الذي عندكم ، فأقرأه وكان عمر يقرأ الكتب - فقالت له أخته إنك نجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل، أو توضأ ، فقام عمر فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب فقرأ "طــه"، انتهى. رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" مطولا.
الثاني : أخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد، قال : "كنا مع سلمان، فخرج فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت : يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال: إني لست أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا" انتهى. وصححه الدارقطني، والله أعلم.
4- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى م/11 ص152/21/266. عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت، فهل له أن يكتب في اللوح ويقرأه، كان على وضوء أو غير وضوء. أم لا ؟ وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله (لا يمسه إلا المطهرون) تطهير القلب، وأن المسلم لا ينجس ،
وقال : بعض الشافعية لا يجوز له أن يمس اللوح أو المصحف على غيروضوء أبدا ... فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : مذهب الأئمة الأربعة أن لا يمس المصحف إلا طـاهر. كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم (لا يمس القرآن إلا طــاهر)، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر، وغيرهما ولا يعلم لهما بين الصحابة مخالف.
- وسئل رحمه الله عن الإنسان إذا كان على غير طهر، وحمل المصحف بأكمامه، ويرفعه من مكان إلى مكان، هل يكره ذلك ؟فأجاب : أما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه.
- سئل رحمه الله في م/11 ص 360 هل يجوز للنفساء قراءة القرآن في حال النفاس ؟
أجاب: أما قراءتها القرآن، فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه، وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء، والله أعلم.
مسأله : لا تقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن
عن على رضي الله عنه قال : (كان رسول الله يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنباَ) . رواه الخمسة وهذا اللفظ للترمذي وصححه ، وحسنه ابن حبان، وهكذا نسخ بلوغ المرام،
وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة منها قول علي رضي الله عنه : (لم يكن يحجب النبي عن القرآن شيء سوى الجنابة)
وفي رواية يحجزه، رواه أحمد: (1/ 124،84) وأصحاب السنن: أبو داود في :
كتاب الطهارة، 172- باب حجب الجنب عن قراءة القرآن. رواه ابن مــاجه في كتاب الطهارة، 105 باي ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، حديث رقم :
(594)، رواه الحاكم: (1/102، 4/107) ، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
والمشكاة: ( 360) وشرح معاني الاثار: (1/87). وابن عساكر في "التاريخ" :
( 2/224 ) وشرح السنة للبغوي: (9/531 ) ورواه الدارقطني : (1/119 ) . ورواه القرطبي في " التفسير " : (5/209 ) وأورده الألباني في " إرواء الغليل " :
(1/91/123) وعزاه إلى ابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبزار والبيهقي وصححاه
وقال الحافظ في التلخيص إنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي وما أحدث بحديث أحسن منه .
ـ وذهب بعض أهل العلم إلي تضعيف أحد رواته وهو عبد الله بن سلمة لأنه تغير حفظه وقال الحافظ في ترجمته في التقريب (صدوق تغير حفظه) ، وحكى النووي
في "المجموع" (2/159) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه بقوله: (وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف) .
ثم نقل عن الشافعي والبيهقي ماذكره المنذري عنهما وقال شعبة والخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث ،
وقال النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون ، وقال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل .
قلـــــــت :
أولا : من ذهب إلي تضعيف الحديث بسبب عبد الله بن سلمة لأنه تغير حفظه فقد أخطأ لأن الحديث رواه البيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي .
وفي رواية للنسائي ، عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي . فهل شعبة والأعمش لم يتحققا من صحة الرواية عن عبد الله بن سلمة .
ثانيا : ذكر الحافظ في التقريب بأنه صدوق تغير حفظه ، ورغم ذلك حسن الحديث فهل يعرف بأنه روي هذا الحديث بعد الكبر وتغير الحفظ أم قبل التغير .
ثالثا : ما تعقب النووي لتصحيح الترمذي فمن الظاهر بأن النووي لم يطلع علي تصحيح غيره وقد ثبت تصحيح الخمسة له وتحسين ابن حبان وأصحاب السنن .
رابعا : أما قول ابن خزيمة لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة قلنا ما أورده الهيثمي بنحوه في "المجموع" (1/281) وعزاه إلي أبي يعلي من حديث علي رضي الله عنه قال : (رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية) ،
قال الهيثمي رجاله موثقون وهو يدل علي التحريم لأنه نهي وأصله ذلك وهذا الحديث يعضد حديث عبد الله بن سلمة .
ـ وقد روى الدارقطني في سننه موقوفا بغير هذا اللفظ ، فأخرجه عن عامر بن السمط ثنا أبو الغريث الهمداني ،
قال : كنا مع علي رضي الله عنه في الرحبة فخرج إلي أقصى الرحبة ، فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرا صدرا من القرآن ، ثم قال : (اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابه فلا ، ولاحرفا واحدا) ، انتهي .
قال الدارقطني هو صحيح عن علي .
ـ وروى أحمد في مسنده قال : حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامربن السمط عن أبي الغريف الهمداني ، قال : (أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح براسه ثم غسل برجليه ، ثم قال : هكذا رايت رسول الله توضا ، ثم قرا شيئا من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا آية) ، انتهى .
وقد استدل الطحاوي من هذه الأحاديث في إباحة ما دون الآية للحبيب والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون قالو بأن الأحاديث التي وردت في تحريم قراءة القرآن للجنب فيه مقال .
لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلي بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهذا يرتقي بالحديث إلي مرتبة الحسن ، وهذا ما تمسك به الحافظ وقال الخطابي ،
هذه الأحاديث من الفقه بأن الجنب لا يقرأ القرآن ، وكذلك الحائض لاتقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة وأكثر العلماء علي التحريم إلا ابن المسيب وعكرمة ،
وقال مالك في الجنب : إنه لايقرأ الآية ونحوها وقد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولايقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول مدة ، أما الجنابة لاتطول .
قلــــــــــت :
ـ والصحيح بأن الجمهور استدل علي المنع بحديث علي : (كان رسول الله لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان وضعفه بعضهم بعض رواته ،
والحق انه من قبيل الحسن الذى يصلح للحجة ، لكن قيل في الإستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل علي تحريم ما عداه . وأجاب الطبري عنه بانه محمول علي الأكمل جمعا بين الأدلة .
ـ وروى الترمذي في سننه قال : حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : (لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) .
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لانعرفه غلا من حديث إسماعيل عن عياش وأخرجه ابن ماجة أيضا من هذا الطريق ، وفي الباب أيضا عن جابر اخرجه الدارقطني بنحو حديث ابن عمر وهو ضعيف .
وقال الزيلعي في نصب الراية رواه والبيهقي في سننه وقال : قال البخاري فيما بلغني عنه : إنما روى هذا إسماعيل بن عياش ، وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها ، قاله أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين . وغيرهما من الحفاظ . وقد روى هذا عن غيره ، وهو ضعيف ،
وقال ابن أبي حاتم في " علله " سمعت أبي ، وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا ، فقال : خطأ ، إنما هو من قول ابن عمر ،
وهذا ما ذهب إليه أبو حاتم وله طريقان آخران عند الدارقطني أحدهما عن المغيرة بن عبد الرحمن بن موسى به .
والثاني عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به . وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا ، فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه .
وأما حديث جابر فرواه الدارقطني في "سننه في آخر الصلاة" من حديث محمد بن الفضل وأغلظ في تضعيفه البخاري . والنسائي . وأحمد . وابن معين ووافقهم ، انتهي .
الخلاصـــــــــــة :
قلت : إن أحاديث الباب عن جابر وابن عمر ضعيفة ، أما حديث علي فرواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه ابن حبان .
والبعض تكلم فيه بسبب عبد الله بن سلمة لأنه تغير حفظه . وقد حسنه الحافظ . والحديث له شاهد عند أبي يعلي والدارقطني .
والمعروف عند أهل علم الحديث بأن الأحاديث الضعيفة تقوي بعضها البعض إذا كانت غير شديدة الضعف مع أن في الباب حديث علي عند أبي يعلى ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجموع (1/281) .
وحديث ابن عمر مع أنه ضعيف السند ولكن صحيح المتن قال : عن النبي قال : (لايقرأ الجنب ولا الحائض) ،
علق صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي على هذا الحديث قائلا : هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالو لايقرأ الجنب ولا الحائض من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخص للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ، انتهي .
هذا والله أعلم وصلي وسلم وبارك علي محمد وعلي آله وأصحابه وسلم
تاريخ الاضافة: 06/11/2010
طباعة