موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || (( الأصل في الأشياء الإباحة إلا العباد ))
اسم المقالة : (( الأصل في الأشياء الإباحة إلا العباد ))
كاتب المقالة : الشيخ/محمد فرج الأصفر


 


 

(الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) أخرجه الترمذي..
كثيرا ما يجلس بعض من مدعي الإفتاء ويسارع في القول بحرمة الشيء أو حرمة العمل دون دليل
إلا أن القول بهذا الشيء لم يكن موجودا في عصر النبوة أو أن هذا العمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأبرار..
وكذلك ما ينكر على إنسان فعل شيء سائلا إياه فدليلك على جواز فعل هذا الشيء وإباحته وكأن الله خلق الأشياء حراما والأعمال ممنوعة إلا أن يأتي الدليل على جوازه.
ولهذا كان لابد من شرح هذه القاعدة الضابطة شديدة الأهمية لكي تضبط كثيرا من فتاوى المتحدثين في الدين في الأمور التي لم تتناولها الأدلة الشرعية, وهي قاعدة هامة وأنموذج راق لتيسير الشريعة ورحمة الشارع الحكيم بخلقه، وتبرز مرونتها في التعامل مع الواقع المتجدد وحوادثها التي لا حد لها.
وهذه القاعة ببساطة شديدة تعني أن الله خلق لنا كبشر ما في الأرض جميعا من أشياء وأعمال وجعله لنا مباحا حلالا طيبا واستثنى بالنهي والتحريم بعضا منه لحكمه قدرها علمها من علمها وجهلها من جهلها، فما ورد الدليل بالنهي عنه فهو الممنوع وماعدا ذلك بقى على أصل الحل.


 

والآن ما المقصود بالحل عند الأصوليين؟.
إنه خطاب الشارع الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك بمعنى أنه أعلم فاعله لا ضرر عليه ومن فعله وتركه فلا يمدح على فعله ولا على تركه ولا يلزم كذلك, ويقال له حلال وجائز ومطلق.

إن الأصل هو الحل وهو اختيار هذه الدراسة بينما ذهب الأشعري والصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف فيه, فلا يوصف بحل أو حرمة إلا أن يشهد له الدليل وهو رأي كما ترى يجمد التعامل مع مستحدثات الواقع ويعطل مصالح العباد, بينما ذهب البعض إلى أن الأصل المنع وهو قول أقل انتشارا بين الفقهاء والأصوليين من مسابقين وقد استدل الجمهور بأدلة كثيرة من الكتاب نسوق منها:
ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة.
ـ (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) فالنص فصل ما حرم عليهم وما عداه فليس بمحرم .
ـ (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الأعراف.
ـ (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)الأنعام.



 

ومن الحديث نسوق
أمثلة:


 

ـ (إن من أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته) متفق عليه.
ـ (الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) أخرجه الترمذي.
ومن المفيد أن ندرك أهمية هذه المسألة من دخولها في شتى فروع الفقه، بل لا تكاد تجد بابا يخلو من اللجوء إليها عند انعدام الأول
ونسوق لذلك أمثلة:
ـ في باب الطهارة: أن الأصل في كل الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل بالنجاسة, إن النجاسة إذا سقطت في الماء الكثير فلم تؤثر على لونه أو طعمه أو رائحته بقى على أصل الطهارة.
ـ في أبواب المعاملات: الأصل في العقود الحل, فكل عرض لم يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها في ضبط العقود فهو صحيح, وكل شرط التزمه العاقد صحيح إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
ـ في الأطعمة: كل حيوان أو نبات لم يرد ما يدل على حرمة أكله حل سواء عرفنا اسمه أم لا نعرفه.
ـ وفي القضاء: كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، وكل إنسان بريء الذمة ما لم يثبت ما يخالف ذلك.
وهكذا لا تكاد تجد بابا من أبواب الفقه يخلو من تطبيقات لهذه القاعدة، ولا يخفي أن هذه القاعدة وإن كانت مضطردة في أكثر أبواب الفقه إلا أن هناك استثناء وهي أنها تعكس في العبادات إذ الأصل فيها المنع لأن العبادات توفيقية، فلا يجوز التعبد إلا بما أمر الله به وما عداه لا يجوز التعبد به.
بقى أن نقول أن هذه القاعدة الهامة تضيع بين الإفراط والتفريط، فهناك المتجاهل لها الذي يسارع إلى تحريم الأشياء والأعمال لأنها لم تكن في عصر النبوة أو كانت ولم يرد ما يدل على فعله صلى الله عليه وسلم لها أو إقراره إياها، فتراه يحرم نقل الأعضاء أو أنواع الرياضات المستحدثة أو أنواع من الوظائف والعقود وغير ذلك ،ليس عن دليل سوى ذلك، وذلك لا شك من المغالاة المذمومة ونزعة التحريم بغير حق.
وعلى الطرف الآخر يبالغ آخرون في استخدام هذه القاعدة بالقول بإباحة ما لم يرد نص صريح بحرمته بدعوى عدم ورود ما يدل على الحرمة وإن الأصل في الأشياء الإباحة دون التطرق في أدلة الفقه الأخرى – من قياس واستحسان واستصحاب وشرع من قبلنا وغير ذلك
فتراه يقول بإباحة المخدرات والسجائر وأنواع الخمور الحديثة وغير ذلك رغم أن هذه الفتاوى تتصادم مع أصول وقواعد شرعية ظاهرها تجاهلها تمسكا بظاهر هذه القاعدة.
وعليه فهذه القاعدة تكون عند غياب الدليل المانع والنظر في الأدلة الشرعية المختلفة من قبل أهل العلم المتمرسين بدراسة الشريعة ومقاصدها.. وبعد,,
فمظاهر التيسير ورفع الحرج في شريعتنا الغراء أكبر من أن تدخل تحت الحصر, وهذه القاعدة من ابرز هذه المظاهر ولازالت هناك مظاهر أخرى نتناولها إن شاء الله في مرات قادمة..
هذه القاعدة قديمة مشهورة تكلم فيها العلماء من مذاهب مختلفة واستعمل بها لاستخراج الأحكام الشرعية في مجالات الحياة المتعددة. يقول الحافظ بن حجرفي شرح قول النَّبِيَّ ((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ )) :
َفِي الْحَدِيث أَنَّ الأصْل فِي الأشْيَاء الإِبَاحَة حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلافِ ذَلِكَ. بن حجرالعسقلاني ، فتح الباري 20\341
يقول الإمام بن رجب الحنبلي
في شرح ذلك الحديث : هذا يدلُّ على أنّ ما لم يجِد تحريمه ، فليس بمحرَّمٍ ،
وكذلك قوله : { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام : 119، فعنفهم على تركِ الأكل ممّا ذُكِرَ اسمُ الله عليه ، معلِّلاً بأنَّه قد بيَّن لهمُ الحرامَ ، وهذا ليس منه ، فدلَّ على أنَّ الأشياء على الإباحة. بن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم 30\21
يقول صاحب تحفة الأحوذي
في شرح قول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) : وَفِيهِ أَنَّ الأصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } تحفة الأحوذي 4\416)


 

وقد بوّب الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي أَنَّ الأصْلَ فِي الأَعْيَانِ وَالأَشْيَاءِ الإبَاحَةُ إلَى أَنْ يَرِدْ مَنْعٌ أَوْ إلْزَامٌ. وأورد في هذا الباب أحاديث منها حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ : (( إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ))الشوكاني ، نيل الأوطار 12\443.


 

يقول صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (من الحنفية):
وَاعْلَمْ أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا سِوَى الْفُرُوجِ الإِبَاحَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } وَقَالَ تَعَالَى { كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا } وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِعَارِضِ نَصٍّ مُطْلَقٍ أَوْ خَبَرٍ مَرْوِيٍّ فَمَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ الدّلائِلِ الْمُحَرِّمَةِ فَهِيَ عَلَى الإِبَاحَةِ.مجمع الأنهر8\263.


 

ويقول الإمام محمد أمين صاحب حاشة ابن عابدين (من الحنفية)
في حكم شرب الدخان ردا على القائل بالحرمة أو بالكراهة له : فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم على كل أحد... محمد أمين، حاشة ابن عابدين 6\459.


 

ويقول الإمام السيوطي (من الشافعية) :
قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، هذا مذهبنا. ثم ذكر الإمام السيوطي أحاديث تدل على هذه القاعدة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن...ثم يقول الإمام السيوطي: وَيَتَخَرَّج عَنْ هَذِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُشْكِلِ حَالُهَا : مِنْهَا : الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلِ أَمْرُهُ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمِنْهَا : النَّبَاتُ الْمَجْهُولُ تَسْمِيَتُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا الْحِلُّ.السيوطي، ألأشباه والنظائر ص 60.


 

وجاء في شرح الأشباه والنظائر في مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ أن مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِلُّ أَكْلِهَا عملا بالقاعدة. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر1\470). وقال عبد الحميد حكيم في مبادئ أولية في مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ أن السبكي قال أنه أكلها لأن الأصل الإباحة.عبد الحميد حكيم ،مبادئ أولية ص 48.


 

يقول صاحب مطالب أولي النهى
في شرح غاية المنتهى (من الحنابلة) عند بيان حكم الْقَهْوَةِ وَالدُّخَانِ : وَإِنَّمَا كُلُّ عَالِمٍ مُحَقِّقٌ لَهُ اطِّللاعٌ عَلَى أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ... لا يُجِيبُ إلأ بِإِبَاحَتِهِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي لا ضَرَرَ فِيهَا وَلا نَصَّ تَحْرِيمٍ الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ بِالتَّحْرِيمِ لا الْحَظْرِ . مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 18\212.


 

فبهذا النقول يتبين أن هذه القاعدة مشهورة ومستعملة عند العلماء خصوصا عند الشافعية، وقد جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرأن هذه القاعدة َهي عند مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وذكر قولا أخرعند أبي حنيفة بأن الأصل في الأشباء التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. وذكرأيضا َقولا أخرعند بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أن الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُو َقولا أخرعند بَعْضُ أَصْحَابه أن الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ.غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر1\470.


 

وبالنسة للقول بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقف فواضح أن هذا القول غلط، وسبب الغلط جاء من عدم تفريقهم بين حكم الأشياء قبل وُرود الشَّرع و بعد وُروده. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي مبينا هذا الغلط : واعلم أنَّ هذه المسألة (أي مسألة قاعدة الأصل في الأشياء) غيرُ مسألةِ حُكم الأعيان قبل وُرود الشَّرع : هل هو الحظرُ أو الإباحة ، أو لا حُكم فيها ؟ فإنَّ تلك المسألة مفروضةٌ فيما قبل وُرودِ الشَّرع، فأمَّا بعد وُروده فقد دلت هذه النُّصوصُ وأشباهُها (أي مثل سورة الأنعام : 145 و 119) على أنَّ حكم ذلك الأصل زال واستقرَّ أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة بأدلَّة الشَّرع . وقد حكى بعضُهم الإجماع على ذلك ، وغلَّطوا من سوَّى بين المسألتين ، وجعل حكمهما واحداً. ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم 20\31. والله تعالى اعلم.


 

مسألة في هذا الباب :
سألني سأل ما حكم استعمال الأطباق الفضائية وبيعها ويدخل في ذلك الأجهزة المرئية والمسموعة ؟ وهل تدخل تحت القاعدة سابقة الذكر ؟
قلت :
إن بيع هذه الأشياء وأستعمالها لا يرجع إلى هذه القاعدة ولكن يرجع إلى الغالب في الإستعمال لها وكما قال أهل علم الأصول (( الحكم للغالب )) فإذا كان البائع يرأي بأن البلدة أو الناس فيها أو الشخص الذي يريد الشراء الغالب عليهم استعمالها في الحرام فبيعها لهم يدخل في هذا الحكم أما غير ذلك فلا.
والله أعلم
وصلى وسلم على محمد



 

تاريخ الاضافة: 31/10/2010
طباعة