موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || (( حكـــم الاستبــراء في الشريعــــة الغــــراء ))
اسم المقالة : (( حكـــم الاستبــراء في الشريعــــة الغــــراء ))
كاتب المقالة : الشيخ/محمد فرج الأصفر



يرد مصطلح الإستبراء في كتب الفقه، ويراد به استبراء الرحم والإستبراء من البول.
الاستبراء في اللغة : من قولهم استرأت المرأة ‘ أي طلبت براءتها من الحمل ، أو استرأ فلان من البول أي تنزه عنه . وإلى مثل هذا المعنى تقريبا ذهب الفقهاء عندما فصلوا في بيان استراء الرحم والاستراء من البول

فصل:
والجاربة قديما كانت تباع وتشترى ومن يشتريها يملكها بمجرد الشراء ومن حق مالكها أن يطأها بملك اليمين من غير عقد نكاح لكن الوطء كان مقيدا باستبراء الرحم أولا.
فالجارية التي تشترى قد تكون موطوءة من مالكها الأول الذي باعها فإذا كانت حاملا لم يصح للمشتري أن يطأها حتى لا يسقي زرع غيره كما ورد في الحديث لذا شرع الإسلام الاستبراء.

أقوال أهل العلم:

الحنفية : قالوا من اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يسترئها أي يطلب براءة رحمها من الحمل لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يسترأن بحيضة . ( الهداية ج 8 ص 110 ـ 113 ).
المالكية: قالوا يجب الاستبراء لجارية بحصول الملك بشراء أو غيره ( الشرح الكبير ج 2 ص 420 )
الشافعية: قالوا يجب الستبراء لحل تمتع أو تزوج ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمة بكرا أو ثيبا أو صغيرة أو آيسة ( مغني المحتاج ج 3 ص 376 ـ 377 )
الحنابلة : قالوا يجب الستبراء بملك اليمين من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة عند حدوث الملك بشراء أو هبه أو إرث أو وصية أو غنيمة أو غيرها ( كشاف القناع ج 3 ص 277 ـ 280 ).
وإلى مثل هذا ذهبت الزيدية والإمامية والإباضية كما ورد في شرح الأزهار . والروضة البهية وشرح النيل.

مدة الاستبراء :

والاستبراء يحصل بحيضة أو بمدة مقدرة يظن أنها تكفي لمعرفة الحمل من غير الحمل ولو طرأت على الستبراء عدة فيؤخذ بالعدة لأن العدة أقوى منن الاستبراء فتهدم ما قبلها.

الاستبراء من البول:

أما الاستبراء من البول فورد فيه أحاديث كثيرة منها (( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )) صحيح مسلم
قولت: سبحان الله قد استهان الناس اليوم في أمر البول حيث إن كثيرا من الحمامات لا يوجد بها الماء بل الورق ومعظم الناس يبولون واقفين مما يعني أنه لا يحصل لهم الاستبراء المطلوب.
والاستبراء الذي أمرنا به الشرع هو كما قال الدردير في الشرح الكبير ج 1 ص 159 (( استفراغ أخبثيه من البول والغائط من سلت ذكر ونتر خقيفين )).
وقد قال به الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهريية والإمامية والإباضية والزيدية . إلا أنهم اختلفوا في طريقة الاستبراء حيث إن بعضهم قال بالتنحنح وبعضهم قال بإمرار العضو بين الإصبعين وبعضهم قال بالمشي قليلا وهكذا فالمهم أن يتأكد من التنزه من البول وإلا فإنه فد يصلي وما زال عضوه يحمل النجاسة أو أن البول انتقل إلى ملابسه مما يبطل الصلاة .


والله المستعان والعفو والغفران

 ونسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا في الدين

 وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

تاريخ الاضافة: 23/10/2010
طباعة