موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || "الدستورى الفرنسى" يرفض اكتساب الجزائريين الجنسية الفرنسية بالوراثة
اسم الخبر : "الدستورى الفرنسى" يرفض اكتساب الجزائريين الجنسية الفرنسية بالوراثة


قرر المجلس الدستورى الفرنسى اليوم الجمعة رفض حصول أبناء الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية منحهم إياها، وفقا لمرسوم السابع مارس 1944 والخاص بفرنسيى الجزائر المسلمين الذين حصلوا على الجنسية "بصفة استثنائية" إبان الاستعمار الفرنسى للبلاد.

وقال المجلس فى حيثيات قراره أن الفضل الثالث من مرسوم 1944 والمتعلق بوضع الفرنسيين المسلمين بالجزائر يتماشى مع الدستور الفرنسى، وذلك ردا على طلب جزائرى مولود فى عام 1941 وما زال يقيم فى بلاده ويطلب الحصول على الجنسية الفرنسية.

وبناء على قرار من محكمة التمييز، كان يتعين على الرجل، للحصول على الجنسية، أن يعلن تخليه عن تبعيته للقانون المحلى فى عهد الاحتلال أو أن يرفع طلبا رسميا إبان الاستقلال، إلا أن الأخير طعن فى هذا البند الذى يستند إلى مرسوم السابع من مارس 1944 والذى سمح لستين ألف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفى فى 1946، بالحصول على الجنسية الفرنسية.

وقال محامى الرجل باتريس سبينوزى فى 19 يونيو الماضى إن "هذا الامتياز الممنوح إلى الجزائريين من ذوى الامتيازات الخاصة ردع أبناءهم على القيام بإجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التى كانوا يظنون أنها تحصيل حاصل".

وطلب المحامى من المجلس الدستورى "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التى فرقت بين الفرنسيين استنادا إلى النصوص التى أتاحت لهم الحصول على الجنسية.

وفى حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين يخضعون إلى القانون المدنى المحلى والقانون الإسلامى خلال الاستعمار (1830-1962) حصلت أقلية منهم على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين لاسيما مرسوم السابع من مارس 1944 الذى سمح لستين ألف مسلم، حسب ممثل الحكومة فى المجلس الدستوري، الحصول على تلك الجنسية الفرنسية، إلا أنه أضاف أن الدخول فى القانون المشترك "يقتضى أن طلب المعنى تخليه عن التبعية للقانون المحلى".

يذكر أن قانون الرابع من فبراير 1919 كان يمنح المجندين خلال الحرب العالمية الأولى إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية عبر القضاء.

تاريخ الاضافة: 29/06/2012
طباعة